وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، وإن أبى الذمي بذل الجزية، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل عمدا، أو فتنة عن دينه، أو ذكر الله، أو كتابه، أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده، وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
كتاب البيع وسائر المعاملات
وينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وقبول، بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره بحق، ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه بوزنه لا هزلا أو تلجئة، وكون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من عبد ومميز وسفيه إلا بإذن وليهم، وكون مبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يصح بيع آلة لهو، ولا حشرات، وميتة غير مأكولة، ولا بيع كلب، وسرجين نجس، ودهن متنجس ويستصبح به في غير مسجد، ولا بيع المصحف، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فلو باع ملك غيره، أو اشترى له بعين ماله، ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه، أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح، وكذا ما ينبت في أرضه من كلإ وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوبا لغاصبه وقادر على تخليصه. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلعه، وحمل في بطن، وعبد من عبيد، ولا بيع الملامسة والمنابذة، ولا استثناء حمل بيع أو شحمه أو لحمه، بل جلد مأكول ورأسه وأطرافه، ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبع صبرة جزافا مطلقا، ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبيه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار.
فصل
ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي كتابته.
وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه.
Bogga 60