وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأكد، وغسل وتنظف، وتطيب ولبس بياض، وتبكير إليها ماشيا، ودنو من إمام، وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثاره بمكان أفضل. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبا من قيامه لعارض لحقه أحق بمكانه.
وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، والكلام حال الخطبة إلا لخطيب ومن كلمه لحاجة.
ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة.
فصل
وصلاة العيدين فرض كفاية.
ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء.
وشرط لوجوبها: شروط الجمعة، ولصحتها: استيطان وعدد الجمعة، ولكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. وتسن في الصحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح، وتبكير مأموم إليها ماشيا بعد صلاة الصبح، وكون معتكف في ثياب اعتكافه وغيره على أحسن هيئة، ورجوع من طريق آخر، ويصليها ركعتين قبل الخطبة جهرا، يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: «الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا»، أو غيره، ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى «سبح» وفي الثانية «الغاشية»، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون وحكمهما، ويحثهم على الفطرة والأضحية.
والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتان سنة.
وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها.
Bogga 41