ويسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى صلاة العيد. والمقيد: عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، والمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاة عيد. وصفته شفعا: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد».
فصل
صلاة كسوف - وجماعة أفضل - ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين. وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أول كل أطول، فإن تجلى فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلع الفجر والقمر خاسف، أو كان آية غير الزلزلة لم يصل.
واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وجماعة أفضل.
وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد.
وإذا أراد إمام الخروج إليها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ونحو ذلك، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا. . .» إلى آخره، فإن سقوا وإلا أعادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرا وقبله لا، وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله.
وسن الوقوف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه يصيبها المطر، وتوضؤ واغتسال منه. وإن كثر حتى خيف سن قول: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به}.
وسن قول: «مطرنا بفضل الله ورحمته»، وحرم: ب «نوء كذا»، لا في نوء كذا، وعند رعد وبرق وريح ونهيق حمار ونبح كلب وصياح ديك وانقضاض كوكب ما ورد.
كتاب الجنائز
Bogga 42