وصحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها جائزة، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكنه يؤمنون طاقتهم، وكذا حالة هرب من عدو هربا مباحا، أو سيل، أو نار، أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة، أو على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة.
فصل
تلزم الجمعة كل مسلم، مكلف، ذكر، مستوطن ببناء ولو تفرق وشمله اسم واحد. ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها بممر أو قرية، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها، وحضور العدد المعتبر، ورفع الصوت قدر إسماعه، والنية، والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها. وأن يكونا ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة.
وسن خطبة على منبر أو موضع عال، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، وأن يخطب قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه وتقصيرهما، والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان.
فصل
وهي ركعتان جهرا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة كنحو بعد وضيق.
وأقل سنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست.
Bogga 40