فصل يصلي مريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه والأيمن أفضل، وكره مستلقيا إن قدر على جنب، وإلا تعين. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضرا للقول والفعل، ولا تسقط ما دام العقل ثابتا، فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل، وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، وله فعلها مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ولو قادرا على القيام، ولا تصح في سفينة قاعدا من قادر على القيام، ولا تصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه، أو انقطاع عن رفقة، لا لمرض، ما لم يعجز عن ركوب، ويلزم استقبال وما يقدر عليه.
فصل
من نوى سفرا مباحا أربعة برد - وهي يومان قاصدان بسير الأثقال ودبيب الأقدام - سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، ويقضي صلاة سفر في حضر، وحضر في سفر تامة، وصلاة سفر في سفر مقصورة ما لم يتذكرها حضرا. ومن لم ينو القصر عند إحرام، أو شك فيها، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو كان ملاحا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد، أو ائتم بمقيم، أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها، أو أخرها عمدا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام. وإن حبس أو لم ينو إقامة، قصر أبدا.
فصل
يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، وكره لمصل في بيته ومقيم في المسجد، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وشرط له بوقت أولى نيته عند احرامها، وعدم تفريق بينهما إلا بقدر وضوء خفيف وإقامة، فيبطل براتبة، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، واستمراره في غير مطر ونحوه إلى فراغ ثانية. وفي وقت ثانية نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
Bogga 39