ولا تصح خلف فاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم، وأمي - وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، أو يلحن لحنا يحيل المعنى - إلا بمثله، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود ونحوهما، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام إلا إمام حي يرجى زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجال وخناثي مطلقا، ولا خلف محدث أو نجس، لكن إن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وإن ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبا عنده عالما فعليهما الإعادة، وعند مأموم وحده فلا؛ لأن العبرة بنية الإمام، أو ترك مصل ركنا أو شرطا مختلفا فيه غير مؤول أو مقلد أعاد.
وتكره إمامة لحان وفأفاء وتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، لا إمامة ولد زنا وجندي إذا سلم دينهما، ولا مؤدي صلاة بقاضيها، وعكسه إن اتفقا في الاسم.
فصل
إذا كان المأموم أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام، وإن وقفوا عن يمينه أو جانبيه جاز، إلا العراة فمعه وجوبا.
وإمامة نساء فوسطهن استحبابا.
ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، أو من يعلم حدثه، أو صبي في فرض ففذ، ومن عدم فرجة وتعذر عليه يمين الإمام نبه من يقف معه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح، وإن ركع فذا لعذر ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا مع مكان المتابعة، وإلا مع رؤية إمامه أو من وراءه أيضا، وكره كون إمام أعلى من مأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في المحراب إن منع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة وإطالته مستقبل القبلة بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا من حاجة في الكل، وحضور مسجد أو جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل أو غيره.
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، وخائف حدوثه، ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يتوق إليه، وخائف ضياع ماله أو تلفه، أو موت قريبه، أو ضررا من سلطان، أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم، ولا وفاء معه، أو فوت رفقة ونحوهم.
Bogga 38