ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتجزئه لكن تسن تكبيرة ثانية، ودخوله معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير. ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية، وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضي أولها. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم، ويستفتح ويستعيذ في جهرية، ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه وعلى جاهل وناس ذكر أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى عالما بالوجوب حتى أدركه فيه عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا ويعتد به، وإن سبقه بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا أو جهلا الركعة فقط، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، ومن جاهل وناس الركعة ما لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع، وتخلف بركن بلا عذر فكسبق، ولعذر يفعله ويلحقه، وإلا تلغو الركعة، وبركنين تبطل، ولعذر كنوم وسهو وزحام يأتي بما تركه مع أمن فوت الآتية ويتبعه وتصح، ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتي تليها عوضها، وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام.
وسن له التخفيف مع الائتمام، وتطويل الأولى أكثر من الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق.
وإن استأذنت امرأة إلى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها.
فصل
الأولى بالإمامة: الأقرأ إن علم فقه صلاته، ثم أفقه، ثم أسن، ثم أشرف، ثم أتقى، ومالك بيت ومستأجره، وإمام مسجد أحق لا من ذي سلطان، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومتوضئ وحضري أولى من ضدهم.
Bogga 37