Jawaahirta quruxda badan ee fasiraadda Qur'aanka
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Noocyada
[البقرة:241]، ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»، فاستثنى الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآية، وأثبت لها نصف ما فرض فقط، وزعم زيد بن أسلم؛ أنها منسوخة، حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أسلم زعما.
وقال ابن القاسم: إنها استثناء، والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيد؛ لأن ابن القاسم قال: إن قوله تعالى:
وللمطلقت متع
[البقرة:241] عم الجميع، ثم استثنى الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس، وقال فريق من العلماء، منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض، أي: مع متعتها، وقرأ الجمهور: «فنصف»؛ بالرفع، والمعنى: فالواجب نصف ما فرضتم.
وقوله تعالى: { إلا أن يعفون }: استثناء منقطع، و «يعفون»: معناه: يتركن ويصفحن، أي: يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج، وذلك إذا كانت المرأة تملك أمر نفسها.
واختلف في المراد بقوله تعالى: { أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح }.
فقال ابن عباس، ومجاهد، ومالك، وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، وقالت فرقة: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، فعلى القول الأول: الندب في النصف الذي يجب للمرأة إما أن تعفو هي، وإما أن يعفو وليها، وعلى القول الثاني: إما أن تعفو هي أيضا؛ فلا تأخذ شيئا، وإما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط، فيؤدي جميع المهر، ثم خاطب تعالى الجميع؛ نادبا بقوله: { وأن تعفوا أقرب للتقوى } ، أي: يا جميع الناس، وقرأ علي بن أبي طالب. وغيره: «ولا تناسوا الفضل»، وهي قراءة متمكنة المعنى؛ لأنه موضع تناس، لا نسيان إلا على التشبيه.
وقوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل }: ندب إلى المجاملة.
وقوله: { إن الله بما تعملون بصير } خبر، وضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن.
[2.238-239]
Bog aan la aqoon