48Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinفَإِنْ تَمَادَى فَكَمَا تَقَدَّمَ.وَفِي الاسْتِظْهَارِ عِنْدَ قَائِلِيهِ قَوْلانِ، وَمَتَى انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَأْنَفَتْ طُهْرًا تَامًّا مَا لَمْ تُمَيِّزْ؛ وَلِلطُّهْرِ عَلامَتَانِ: [الْجُفُوفُ] وَهُوَ خُرُوجُ الْخِرَقِ جَافَّةً، وَالْقَصَّةُ الْبَيْضَاءُ: وَهُوَ مَا ابْيَضَّ كَالْفِضَّةِ، وَهُوَ الْجِيرُ، ابْنُ الْقَاسِمِ: الْقَصَّةُ أَبْلَغُ، ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: الْجُفُوفُ أَبْلَغُ، وَغَيْرُهُمَا: هُمَا سَوَاءٌ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّ مُعْتَادَةَ الأَقْوَى تَنْتَظِرُهُ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: الضَّرُورِيُّ، وَأَمَّا الْمُبْتَدِئَةُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: تَنْتَظِرُ الْجُفُوفَ، وَغَيْرُهُمْ: هُمَا سُوَاءٌ، قَالَ الْبَاجِيُّ: نَزَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.وَيَمْنَعُ الْحَيْضُ الصَّلاةَ مُطْلَقًا وَلا قَضَاءَ، وَالصَّوْمَ وَتَقْضِيهِ، وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ، وَمَسَّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافَ، وَالطَّلاقَ، وَيَمْنَعُ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ اتِّفَاقًا مَا لَمْ تَطْهُرْ وَتَغْتَسِلْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: أَوْ تَتَيَمَّمُ، وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ:1 / 77NuqulLa wadaagWeydiiso AI