Jaamac Ummahaat
جامع الأمهات
Baare
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري
Daabacaha
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م
الاسْتِظْهَارِ بِثَلاثَةٍ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقِيلَ: عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا، وَقِيلَ: عَلَى أَقَلِّهَا.
وَأَيَّامُ الاسْتِظْهَارِ عِنْدَ قَائِلِيهِ: حَيْضٌ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ قِيلَ: طَاهِرٌ، وَقِيلَ: تَحْتَاطُ فَتَصُومُ وَتَقْضِي وَتُصَلِّي وَتَمْنَعُ الزَّوْجَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثَانِيًا، وَالثَّالِثُ: عَادَتُهَا خَاصَّةً، وَفِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ الْقَوْلانِ، وَالرَّابِعُ: خَمْسَةَ عَشَرَ وَاسْتِظْهَارُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَالْخَامِسُ: قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: وَاسْتِظْهَارُ ثَلاثَةٍ، وَأَنْكَرَهُ سَحْنُونٌ، وَالْحَامِلُ تَحِيضُ، فَإِنْ تَمَادَى الدَّمُ فَفِيهَا: قَالَ مَالِكٌ: تُمْسِكُ قَدْرَ مَا يُجْتَهَدُ لَهَا.
وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحَمْلِ كَآخِرِهِ، وَرَوَى أَشْهَبُ كَالْحَائِلِ، وَفِيهَا: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَمْكُثُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ وَنَحْوِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَنَحْوَهَا، وَبَعْدَ سِتَّةِ الْعِشْرِينَ وَنَحْوِهَا وَعَنْهُ وَآخِرُ الْحَمْلِ ثَلاثِينَ وَلا اسْتِظْهَارَ فِيهَا، وَرَوَى مُطَرِّفٌ فِي أَوَّلِهِ الْعَادَةَ وَالاسْتِظْهَارَ، وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي مِثْلَيِ الْعَادَةِ، وَفِي الثَّالِثِ ثَلاثَةُ أَمْثَالِهَا، وَكَذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ فَلا تَزِيدُ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ضِعْفَ عَادَتِهَا خَاصَّةً، وَمَتَى تَقْطَعُ الطُّهْرَ غَيْرَ تَامٍّ عَلَى تَفْصِيلِهِ كَمُلَتْ أَيَّامُ الدَّمِ عَلَى تَفْصِيلِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ أَكْثَرَ وَإِلا جَمَعَتْ أَيَّامَ الطُّهْرَ طُهْرًا وَأَيَّامَ الْحَيْضِ حَيْضًا حَقِيقَةً؛ وَمَتَى مَيَّزَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ حُكِمَ بِابْتِدَاءِ حَيْضٍ فِي الْعِبَادَةِ اتِّفَاقًا. وَفِي الْعِدَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالنِّسَاءُ يَزْعُمْنَ مَعْرِفَتَهُ بِرَائِحَتِهِ وَلَوْنِهِ،
1 / 76