380Jaamac Ummahaatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHTifaftireأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريDaabacahaاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1419 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaMaliki jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoAyyuubiyiinكِتَابُ: الْغَصْبِأَخْذُ الْمَالِ عُدْوَانًا مِنْ غَيْرِ حِرَابَةٍ. وَيُؤْخَذُ بِحَقِّ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَيُؤَدَّبُ، [وَكَذَلِكَ] مَا أَفْسَدَهُ أَوْ كَسَرَهُ بِخِلافِ ثَمَنِ مَا يَبِيعُهُ.وَفِيهَا: فِيمَنْ بَعَثَ يَتِيمًا لآبِقٍ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ وَأَتْلَفَ الثَّمَنَ يُرَدُّ الْعَبْدُ وَلا عُهْدَةَ عَلَى الْيَتِيمِ وَلا ثَمَنَ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَقِيلَ: الْمَالُ فِي مَالِهِ، وَالدَّمُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَقِيلَ: الْمَالُ هَدَرٌ كَالْمَجْنُونِ، وَقِيلَ: كِلاهُمَا.وَيَكُونُ التَّفْوِيتُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَةِ فَالْمُبَاشِرَةُ كَالْقَتْلِ، وَالأَكَلِ، وَالإِحْرَاقِ، وَإِثْبَاتِ الْيَدِ الْعَادِيَةِ [فِي الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ، وَفِي الْعَقَارِ بِالاسْتِيلاءِ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ، فَلَوْ غَصَبَ السُّكْنَى فَانْهَدَمَتِ الدَّارُ لَمْ يَضْمَنْ إِلا قِيمَةَ السُّكْنَى، وَيَكْفِي الرُّكُوبُ فِي الدَّابَّةِ، وَالْجَحْدُ فِي الْوَدِيعَةِ، وَالتَّسَبُّبُ بِالْفِعْلِ الْمُهَيِّئِ بِسَبَبٍ آخَرَ مِثْلَهُمَا، فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَى إِتْلافِ الْمَالِ، وَعَلَى مَنْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فَتَرَدَّى فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ فَإِنْ رَدَّهُ غَيْرُهُ فَعَلَى الْمُرْدِي تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ.1 / 409NuqulLa wadaagWeydiiso AI