باب في الرجل يحج عن آخر
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجلين أمرا رجلا أن يحج عن كل واحد منهما حجو فأهل بحجة عنهما فهو عن الحاج ويضمن النفقة رجل أمر رجلا أن يقرن عنه فالدم على الذي أحرم وكذلك إن أمره رجل أن يحج عنه وأمره آخر أن يعتمر عنه وأذنا له في القران فالدم عليه رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فأحصر
Bogga 166