دم الجماع فعلى الحاج ويضمن النفقة رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد انفق النصف عن الميت من منزله بثلث ما بقي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يحج عنه من حيث مات الأول رجل أهل بحجة عن أبويه أجزاه أن يجعله عن احدهما والله أعلم
Bogga 167