باب من جزاء الصيد
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في محرم قتل صيدا قال عليه قيمته يحكم به ذوا عدل في المكان الذي أصابه فيه فإن شاء أهدى وإن شاء صام وإن شاء تصدق وإن ذبح الهدى بالكوفة أجزاه من الطعام ولم يجزه من الهدى ولا يجزي من الطعام أن يطعم مسكينا أقل من نصف صاع أو قيمته ولا يحل أكل ذلك الصيد فان اكل المحرم
Bogga 150