447

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

فالوصية باطلة إلا أن تسلم لهم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا فلصاحب الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث الأجود وثلث الأدون ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون دار بين رجلين أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل فإنها تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب الآخر فلموصى له مثل ذرع البيت وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) له مثل ذرع نصف البيت

رجل أوصى في مال رجل لرجل بألف درهم فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه فهو جائز وله أن يمنع ابنان اقتسما تركة الأب

Bogga 523