446

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

يزاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة رجل قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا غير ذلك عزلت الثلث لأصحاب الوصايا والثلثين للورثة فإذا أفرزنا وقد علمنا أن في التركة دينا شائعا أمروا بالبيان فقيل لأصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم وللورثة صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به

رجل أوصى لوارث ولأجنبي فإنه للأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث رجل له ثلاثة أثواب جيد ووسط وردي فأوصى بكل

Bogga 522