425

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

ذكرها في كتاب الزيادات وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس استحسانا والقياس أن لا يكون عفوا كالولي يعفو قبل موت المجروح فإن كان خطأ فمن الثلث وإن كان عمدا فمن جميع المال وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس

امرأة قطعت يد رجل فتزوجها على يده ثم مات منها فلها مهر مثلها وعلى عاقتلها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي مالها وإن تزوجها على

Bogga 501