424

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

فبرأت يده ثم قتله خطأ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا وإن قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل أن يبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوا يده ثم اقتلوه وإن شاء قال اقتلوه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يقتل ولا يقطع يده

رجل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة رجل قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع ثم مات من ذلك

Bogga 500