392

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

استحسانا مكاتب كاتب عبده جاز وإن أعتقه على مال أو باعه نفسه منه لم يجز وإن زوج أمته جاز وإن زوج عبده لم يجز وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير فأما المأذون فليس له شيء من ذلك وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) للمأذون أن يزوج أمته مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن له المولى في التزويج

Bogga 460