391

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq

فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات ثم عجز فهو طيب للمولى عبد جنى فكاتبه المولى ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذلك مكاتب جنى فلم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته فهو دين يباع فيه رجع أبو يوسف (رحمه الله) إليه والله أعلم

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مكاتب اشترط

Bogga 459