335

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فولدت منه فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد فإن جاء المولى وقد مات الولد وترك عشرة آلاف درهم فليس على الأب قيمته وإن جاء وقد قتل الولد وأخذ ديته غرم الأب قيمة الولد

رجل ادعى أن فلانا وكله بقبض ماله على فلان فصدقه الغريم دفع المال إليه فإن ضاع في يده فجاء صاحب المال وأنكر الوكالة أخذ المال من الغريم ولم يرجع الغريم على الوكيل إلا أن يكون قد ضمنه عند الدفع

Bogga 403