334

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض أو ضاع المال رجع المشتري على الوصي ويرجع الوصي على الغرماء ويكره تلقين الشاهد والله أعلم

مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) يجبر ذو الرحم

Bogga 402