326

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف (رحمه الله) مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف (رحمه الله) الشهادة في النكاح أيضا باطلة

رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب

Bogga 394