325

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

والقصاص فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيها في العلانية وإن لم يطعن الخصم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يسأل في ذلك كله طعن الخصم أو لم يطعن

رجل شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد الآخر أنه اشتراه بألف وخمس مائة والمدعي يدعي شراه بألف وخمس مائة فالشهادة باطلة

Bogga 393