272

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

يوسف (رحمه الله) القول قول المشتري في الهالك ويتحالفان على الباقي ويترادان وقال محمد (رحمه الله) يتحالفان عليهما وعلى المشتري قيمة الهالك ز رجل اشترى جارية وقبضها ثم تقابلا ثم اختلفان في الثمن فإنهما يتحالفان ويترادان ويعود البيع الأول رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عند المشتري فعليه ثمن الهالك ويسقط ثمن الذي رد إذا لم يؤد وينقسم الثمن على قيمتهما رجل اسلم عشرة دراهم

Bogga 340