271

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري

باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول

Bogga 339