267

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

برطل من شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل فهو وزني رجل اشتى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل أن يكله أو يزنه أو يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع جاز

Bogga 335