266Al-Jaamac Yarالجامع الصغيرMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 AHمحمد بن الحسن الشيباني - 189 AHDaabacahaعالم الكتبDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1406 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHanafi jurisprudence•GobolladaCiraaq•BoqortooyooyinKhalifada Ciraaqثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتهاباب البيع فيما يكال أو يوزنمحمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجلBogga 334NuqulLa wadaagWeydiiso AI