261

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد أبق فباعه مولاه من رجل زعم أنه عنده فهو جائز فإن قال هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه لم يجز

رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على انها ذكر فإذا ذكر فإذا هي أنثى صح البيع وله الخيار

Bogga 329