260

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ إلا بصيد فإن قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز بيع لين امرأة في قدح حرة كانت أو أمة ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز ولا يجوز بيع شعر الانسان

Bogga 328