201

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل أو أخر رجل قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم

Bogga 269