200

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

ثلاثة متفرقين عتق الأول فإن بشروه معا عتقوا وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزاه وإن اشترى أم ولده لم يجزه رجل قال إن تسريت جارية فهي حرة فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق

باب اليمين في البيع والشراء

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم رجل قال لآخر إن بعت لك هذا الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في

Bogga 268