179

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
•

في النصف وإن حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن أحدهما والأب موسر والشريك لا يعلم أن العبد ابن شريكه أو يعلم فلا ضمان على الأب وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن لشريك

Bogga 247