179

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

في النصف وإن حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن أحدهما والأب موسر والشريك لا يعلم أن العبد ابن شريكه أو يعلم فلا ضمان على الأب وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن لشريك

Bogga 247