178

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq

مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو مدبر للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين شريكين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم المنكر يوما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء المنكر استسعى الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين أعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمتها

يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الآخر إن دخل فهو حر

Bogga 246