168

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

جاءت بعد الإقرار لستة أشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طلقت طلاقا بائنا فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لأقل رجل قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولد له رجل قال هذا ابني ثم مات فجاءت أم الغلام فقالت أنا امرأته فهي امرأته ويرثانه ذكر في النوادر أنه استحسان والقياس أن لا يكون لها الميراث لأنه يجوز وطئها بشبهة وإذا لم يعلم أنها حرة وقال الورثة انت ام ولد فلا مثراث لها والله أعلم

باب الولد من أحق به

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) امرأة طلقت

Bogga 236