167

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أو رجل أو امرأتين إلا أن يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج أقر بالحبل فتقبل شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وإن أقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن

وإذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تطلق فإن كان الرجل قد أقر بالحبل فقالت قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في جميع هذه الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل

Bogga 235