146

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أن تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا تطلق ثلاثا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق ثلاثا إن شاءت والله أعلم بالصواب

باب الخلع

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل خلع امرأته على خمر بينها أو خنزير أو ميتة فالخلع واقع ولا شيء له وإن كاتب عبدا على ذلك فالكتابة فاسدة فإن اداء عتق وعليه القيمة رجل

Bogga 214