أن تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا تطلق ثلاثا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق ثلاثا إن شاءت والله أعلم بالصواب
باب الخلع
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل خلع امرأته على خمر بينها أو خنزير أو ميتة فالخلع واقع ولا شيء له وإن كاتب عبدا على ذلك فالكتابة فاسدة فإن اداء عتق وعليه القيمة رجل
Bogga 214