تشاء فإن قامت من مجلسها فلا مشية لها وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت تطليقة يملك الرجعة فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال ذلك نويت فهو كما قال وإن قال أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن قامت من مجلسها بطل الامر وان ردت
Bogga 213