112

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل

رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها

Bogga 180