111

Al-Jaamac Yar

الجامع الصغير

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أختها حتى تنقضي عدتها

رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها ولا يستبرئها وكذلك رجل وطأ أمته ثم زوجها رجلا والله أعلم

باب في المهور

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر قال القول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول

Bogga 179