وعن مجاهد أنه قال: يأتى الحجر والمقام يوم القيامة مثل أبى قبيس كل واحد منهما له عينان وشفتان يناديان بأعلى أصواتهما يشهدان لمن وافاهما بالوفاء.
وعن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «إن الله يعيد الحجر إلى ما خلقه أول مرة» أخرجه الأزرقى .
وأخرج ابن شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: يرفع الحجر الأسود يوم الاثنين. وعن ابن عمر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «مسح الحجر الأسود والركن اليمانى يحط الخطايا حطا» وروى أن الحجر الأسود كان يسلم على النبى (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يبعث.
فروع:
الأول: السنة فى تقبيل الحجر الأسود أن يكون بلا تصويت ولا تطنين ولا لحس باللسان، ثم إن أمكنه أن يسجد عليه فعل لأنه جائز عندنا وعند الشافعى وأحمد لأن فيه تقبيلا وزيادة سجود لله تعالى، وقال مالك: إن السجود عليه بدعة، ثم ذلك مشروط بعدم الإيذاء والزحام والمدافعة، لأن التقبيل سنة وترك الأذى عن الناس فريضة، فلا يجوز الإتيان بالسنة مع ترك الفريضة، ولأن له خلفا وهو الإشارة.
الثانى: إذا كان الحجر مطيبا فقبله المحرم فلزق الطيب بفمه أو بيده أو بأكثرهما لزمه الدم وإلا فصدقة، وهذا عندنا، وعند الشافعى لا يشرع له التقبيل ولا المس.
الثالث: يستحب لمن أكل بصلا أو ثوما أو ما له رائحة كريهة وأراد تقبيل الحجر أن ينظف فاه بسواك ونحوه مما يذهب الرائحة، فإن كان به بخر لا يمكن زواله فهو معذور.
الرابع: لو أزيل الحجر من موضعه- والعياذ بالله تعالى- استلم ركنه وقبله وسجد عليه. كذا نقله القاضى عز الدين بن جماعة الدارمى من الشافعية، واستشكله بعض علمائهم. ووجهه الجد (رحمه الله) وقال: إن الخصوصية التى تثبت للحجر من كونه يمين الله فى الأرض ويشهد لمن استلمه بحق وتقبيله (صلى الله عليه وسلم) له غير موجودة فى الركن الذى هو فيه. انتهى.
أقول: لم أقف على نقل لأصحابنا فى ذلك، وما ذكره الجد من التوجيه فى غاية القبول، وربما يوافق أصولنا لأنه حيث ثبت هذا الحكم للحجر اقتصر عليه واختص به
Bogga 42