438

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
من قيام الثالثة إلى التشهد الأول)؟
قلنا: تبطل تلاوة الفاتحة، فأما الصلاة فلا تبطل ما دام زمان تلاوتها باقيًا وهو قيام تلك الركعة.
مسألة (٧٩): إذا سها المأموم فترك التشهد الأول وإمامه قاعد فعليه العود، بخلاف الإمام (و) المنفرد.
والفرق بينهما: / (٦٢ - ب) أن المأموم إذا رجع رجع إلى فرض وهو متابعة إمامه، وأما الإمام والمنفرد (لو رجعا رجعا) عن فرض إلى نفل فلهذا (لم) يجز.
مسألة (٨٠): إذا قام الإمام ونسي التشهد (الأول) (ثم تذكر) بعد الاعتدال فعاد وجلس عالمًا (بأن العود) غير جائز غير أنه جلس (غافلًا) في (سرعة) الحركة ناسيًا لعلم المسألة لزمه القيام، فإن لم يقم لم يجز للمأموم متابعته، (ولو علم المأموم أنه رجع جاهلًا

1 / 439