439

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
(لا) غافلًا (جاز له متابعته).
والفرق بينهما: أنه إذا كان عالمًا فرجع غافلًا ثم علم وهو جالس أنه بجلوسه مخالف للشرع فإذا تمادى ني المخالفة بطلت صلاته، وبطلت أيضًا صلاة المقتدي به إذا كان المقتدي به عالما بحاله. وأما إذا رجع (جاهلًا) فجلس وثبت جالسًا فجهله عذر والمأموم يعلم أن صلاته غير باطلة فلا يبطل اقتداؤه.
مسألة (٨١): إذا شك المصلى في سجدة الصلب (أهي الأولى أم الثانية) (بني) على الأقل وزاد سجدة، ثم سجد لهذا السهو، ولو أنه سجد للسهو فشك أهي السجدة الأولى أم الثانية بني على الأقل وسجد أخرى، (ولا يسجد) لهذا السهو.
والفرق بينهما: أنا لو كلفناه سجود السهود (في سجود السهو لم يأمن

1 / 440