437

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
الرجوع.
الفرق بينهما: أنه إذا انتهى إلى هذه النهاية فلم تنل راحتاه ركبتيه فقد دخل في حد القيام (وإن لن تعتدل) القامة، ولو كان من أول صلاته (إلى آخر) (صلاته) على هذه الصورة (صحت) صلاته، والقيام في الثالثة فريضة ولا وجه لترك الفريضة والعود إلى سنة قد نسيها. فإن قال قائل: (أليس) يقطع القيام لسجود التلاوة؟ قلنا: ذلك السجود في ذلك القيام (من سنة ذلك القيام) فإن قال قائل: أرأيت لو شرع من المكتوبة في (تلاوة) الفاتحة ثم قطعه ورجع إل الاستعاذة (أتبطل) صلاته كما (تبطل) (صلاة العائد

1 / 438