436

Jamc Wa Farq

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

Tifaftire

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Daabacaha

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Iiraan
منهي عنه فالأصل عدم الارتكاب (فلا نأمره) بسجود السهو ما لم يتيقن أنه ارتكبه، فعادت المسألتان على الحقيقة إلى أصل واحد هو أن اليقين لا يترك بالشك.
مسألة (٧٧): إذا نسى الجلوس للتشهد الأول (فقصد) القيام (فتذكر) قبل أن يدخل في حد الركوع فعاد فقعد فليس عليه سجود السهو، (ولو دخل في حد الركوع ثم تذكر وقعد سجد للسهو.
الفرق بينهما: أنه إذا تذكر قبل حد الركوع فالزيادة من الأفعال القليلة، وإذا تذكر وقد ارتفع إلى حد الركوع فقد زاد ما يشبه ركنًا من أركان الصلاة، فخرج من حد القلة إلى الكثرة.
مسألة (٧٨): إذا ارتفع من (نسى) التشهد الأول إلى حد الركوع فتذكر فعليه أن يرجع فيجلس، ولو ارتفع (عن) حد الركوع إنهم حيث لو مد يده ما نالت راحتاه ركبتيه فعليه أن يمضي في الثالثة وليس له

1 / 437