============================================================
المقالة الخامة ما يريند ولا كان كل ذي فضل بالفضل الذي اختص به يغلب من دونه بالفضل والدرج ثم وجد كل رسول يغلب قوم الرسول الذي تقدمه ويوجب عليهم رك شرائعهم ولزوم شريعته وكان ذلك من جهة فضل المختصر به فانه لو سوى فضل اسول المتقدم بفضل الرسول المتأخر كان يتجاسر ان ينسخ بشريعته شريعة ثانية ليس له من الفضل الأ ما عند المتقدم ، الا ترى ان الرجل المعروف باليسالة الشجاعة لا يجر سياساته ومبارزته من يساوي بشجاعته او من هو دون شجاعته بل الذي يجسر من نفسه فضل الشجاعة يبارزه ويغلبه بالفضل المختص به ولو بارزه من يساويه بالشجاعة او من لا يبلغ مبلغه لم يمكنه غلبته علم من هذه الجهة ان ع لبة الرسول المتأخر قوم الرسول المتقدم من جهة الفضل المختص به الموجود فيه فإذا كل رسول يفضل على الذي تقدمه بالدرجة او الدرجتين ، وايضا فان الأوائل من العلوم دون الثواني والثواني دون الثوالث الى ان يبلغ الامر الى العلم الذي بحتاج في الابانة عنه الى وضع مقومات له ويكون ذلك العلم افضل من العلوم التي تقدمته لانه ابعد عن الدرك لخفائه ولطافته ولا يمكن الإحاطة به الا بعد الإحاطة يمقدماته ل ذلك الرسول المتقدم لا يمكنه درك العلم المدخر للرسول المتأخر ولا يمكن ان يظهر من تقبل ذلك العلم الشريف والمرتبة الخطيرة ما لم تقدمه الرسل الذين تقدموه فإذا كل رسول يفضل على الذين تتقدمه بدرجة او درجتين ، ولا خلاف ان كل قوم قد تقدمتهم الأزمنة ليكون طريق السياسة جارية على سنتها كذلك الرسول المتأخر اذا رأى في قوم الرسول الأول وهنأ بشريعتهم واستخفافا بها نمى لهم بخلافها من الأوضاع لينجع فيهم ذلك وتطمئن نفوسهم به وتستقر عليه وانما يمكنه ان يفعل ذلك بوجود اختلاف الأوضاع ، فان من اجل اختلاف الأوضاع وجب ان يكون ارسل اكثر من واحد .
فان قال قائل: ان جاز للشرائع ان يخالف بعضها بعضا فما بال الشريعة الواحدة من وضع الرسول الواحد قد اختلفت في ذاتها فيكون في كل وقت للشريعة الواحدة حال ليست بموجودة في تلك الحال في وقت آخر ، بل حال مخالفة للحال الاولى وهي مثل الصلاة التي تختلف من جهة العدد فتكون صلاة عددها ركعتان صلاة عددها ثلاث ركعات ، فصلاة عددها اريع ، وكذلك احواها مثل الإجهار الإخفات، فان في بعض الصلاة يجهر وفي بعضها يخافت ، ومثل الركوع انه واحد السجود اثنين وكذلك الزكاة مختلفة الاوزان والاعداد كما هو مشروع في آبواب
Bogga 185