هو الأظهر لكن لا لتخصيصه أدلة الكراهة كما هو قضية قوله لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام معللا باستفاضة الأخبار بشعار الحزن عليه عليه السلام مؤيدا له بالحديث الذي رواه عن خالنا العلامة المجلسي رحمه الله المتضمن للبس نساء بني هاشم السواد بعد قتله إذ هو إنما يتجه على تقدير شمول عموم أدلة الكراهة لمثله ودخوله في موضوعها وقد عرفت عدمهما فال حاج معه إلى استثناء المذكور الذي لا يخلو على تقديره عن نوع تأمل وإشكال لأن التعارض بينهما حينئذ تعارض العامين من وجه.
والمطلوب فيه الرجوع إلى المرجحات السندية أو غيرها ثم الأخذ بأحدهما المخير مع فرض التعادل والتساوي بينهما لا التخصيص الذي هو فرع كون أحدهما أخص من الآخر مطلقا (1) وبالجملة التأمل
Bogga 52