بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
(مسألة) كراهة لبس السواد خصوصا في الصلاة الثابتة نصا بالاتفاق وفتوى من الجميع قديما وحديثا (1) الجابر لضعف...
Bogga 23
أسانيدها (1) فرضا.
Bogga 24
مضافا إلى قاعدة التسامح في أدلة الكراهة والسنن (1) هل هي ذاتية
Bogga 25
من حيث كونه لبس سواد فلا تتغير وإن اعتراه عنوان مطلوب في حد ذاته شرعا من حيث هو كذلك كلبسه في مأتم مولانا الحسين صلوات الله عليه للتحزن به عليه في أيامه لتواتر الأخبار بشعار ذلك من شيعته ومواليه بأي نحو من أنحائه المتعارفة في العرب والعادة التي منها لبس السواد في أيام المأتم والعزاء المعهود صيرورته شعارا في العرف العام من قديم الزمان لكل مفقود عزيز أو جليل لهم:
أولا بل يتغير الحكم الكراهي والمنع التنزيهي إذا اندرج تحت هذا العنوان ونحوه مما هو مطلوب شرعا لم أجد من تفطنه وتعرض لحكمه عدا خالنا العلامة أعلى الله مقامه في برهانه (1) وقبله شيخنا المحدث البحراني قدس
Bogga 27
سره في حدايقه فمال إلى الأخير حيث صرح في (1) هذا المقام بأنه لا يبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسين عليه السلام لاستفادة الأخبار بشعار الحزن عليه: عليه السلام: قال ويؤيده رواية المجلسي قدس سره عن البرقي في كتاب المحاسن (2) عن عمر بن زين العابدين عليه السلام أنه قال
Bogga 28
لما قتل جدي الحسين عليه السلام لبسن نساء بني هاشم في مأتمه ثياب السواد ولم يغيرنها في حر ولا برد وكان أبي علي بن الحسين عليهما السلام يعمل لهم الطعام في المأتم انتهى.
ولعل وجه التأييد ما ذكره الخال العلامة أعلى الله في الدارين مقامه من بعد عدم اطلاع الإمام علي اتفاقهن على لبس السواد ولم يمنعهن فهو تقرير منه حينئذ.
(قلت) بل الممتنع عادة عدم اطلاعه على ذلك فهو متضمن لتقريره لا محالة إن صح الحديث (1) وإن لم يكن المنع على تقديره منع تحريم لظهور الحديث على تقرير صحته في اتخاذهن ذلك من آداب العزاء وشعار الحزن عليه، عليه الصلاة والسلام فلو لم يكن ذلك من شعاره المطلوب شرعا ومن آدابه المندوبة المندرجة في عموم تعظيم شعائر الله لوجب عليه منعهن عن ذلك حذرا من الإغراء بالجهل المستلزم من عدمه بالنسبة إليهن بل وإلى غيرهن ممن اطلع على ذلك من مواليهم:
Bogga 29
واعترض عليه السيد الخال الأستاذ (1) حشره الله مع أجداده الأمجاد: قائلا بعد نقله عبارة الحدائق كما وقفت عليها.
(وفيه) مع إمكان تنزيل الحزن والمأتم هنا على ما هو المقرر في آدابه في الشرع التي ليس منها لبس السواد أن معارضة ما دل على رجحان الحزن وكراهة السواد نظير معارضة دليل حرمة الغناء من المحرم ورجحان رثاء الحسين (2) عليه السلام وكلما كان من هذا القبيل يفهم المتشرعة منهما تقييد الراجح بغير الممنوع في الشرع حرمة أو كراهة من غير فرق خصوصا وقد ورد أنه لا يطاع الله من حيث يعصى كما في الأخبار وليس ما نحن وما أشبه الأمثل رجحان قضاء إجابة المسؤول
Bogga 30
وحرمة فعل الزنا فيما إذا سئل من الإنسان الإقدام على الزنا (1) فإن كان يتأمل هناك في عدم إرادة نحو الزنا واللوط وغيرها من المحرمات من إجابة المسؤول وقضاء الحوائج فيتأمل هنا.
وتفاوت الحرمة والكراهة غير فارق في فهم الشمول وعدمه مؤيدا في المقام بأنه لو رجح السواد للمأتم لنقل عنهم كما نقل سائر آداب مأتم الحسين عليه السلام والحزن في مصابه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
ولا يخفى أن تحقيق الحق في المقام على وجه يتضح به المرام يقتضي أولا التعرض لنقل ما ورد في الباب عن أئمة الأنام الأعلام عليهم من الله الملك العلام أفضل الصلاة والسلام ثم ملاحظة ما اشتمل عليه من المضامين والأحكام لينكشف به الحق ويسفر اسفرار الصبح دجايا الظلام.
فنقول: روى غير واحد عن ثقة الإسلام الكليني قدس سره في الكافي (2) عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء:
Bogga 31
وعنه أيضا في كتاب الزي (1) مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والكساء والعمامة.
وروى شيخنا الحر العاملي في وسائله (2) عن الصدوق عن محمد بن سليمان مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام: قال - قلت له أصلي في القلنسوة السوداء قال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
وروي أيضا عن الصدوق في الفقيه (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا وفي العلل والخصال كما في الوسائل عنه (ع) مسندا أنه قال لأصحابه لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون وروى أيضا بإسناده كما في الوسائل (4) عن حذيفة بن منصور: قال: كنت عند أبي عبد الله صلى عليه السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعي بمطر (5) أحد وجهيه أسود والآخر
Bogga 32
أبيض فلبسه: ثم قال: عليه السلام أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار أي ألبسه للتقية من الطاغي الخليفة العباسي لاتخاذ العباسيين لا نفسهم لبس السواد كما يفهم ذلك من السير والتواريخ وغيرها.
بل يفصح عنه بعض الأخبار المخبر بأن ذلك من زي بني العباس قبل أن يوجدوا.
مثل ما روي عن الصدوق في الفقيه (1) مرسلا (2) أنه قال روي أنه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه قباء أسود ومنطقة فيها خنجر فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرئيل ما هذا الزي فقال زي ولد عمك العباس فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العباس فقال يا عم ويل لولدي من ولدك:
فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي: قال صلى الله عليه وآله وسلم جرى القلم بما فيه.
والظاهر أن المراد بأهل النار في بعض ما مر من الأخبار هم المعذبون بها المخلدون فيها يوم القيامة وهم فرعون ومن حذا حذوه واحتذى مثاله ونحوه من الفرق الطاغية الباغية من أشباه الخلفاء العباسية وغيرهم من كفرة هذه الأمة المرحومة والأمم السابقة الذين اتخذوا السواد ملابس لهم.
كما يرشد إليه ويفصح عنه ما روي أيضا عن الصدوق
Bogga 33
في الفقيه (1) بأسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال:
أوحى الله إلى نبي من أنبيائه عليهم السلام قل للمؤمنين لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
وقال: في كتاب عيون الأخبار على ما في الحدائق بعد نقل الخبر بسند آخر عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلا عن المصنف رضي الله عنه: أن لباس الأعداء هو السواد ومطاعم الأعداء النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجري من السمك والمارالماهي والزمير والطافي وكلما لم يكن له فلس من السمك والأرنب إلى أن قال: ومسالك الأعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التي فيها الملاهي والمجالس التي تعاب فيها الأئمة عليه السلام والمؤمنون ومجالس أهل المعاصي والظلم والفساد انتهى ملخصا: (2) هذا ما وقفنا عليه من الأخبار التي استند إليها لإثبات كراهة لبس السواد مطلقا.
والذي يظهر من مجموعها بعد ضم بعضها إلى بعض والتأمل
Bogga 34
في مساقها وما اشتمل عليه من تعليل المنع فيها مرة بأنه لباس فرعون وتارة بأنه لباس أهل النار كما في أكثرها وأخرى بما يقرب منه من أنه زي بني العباس ومن منع التلبس بلباس الأعداء بقول مطلق كالأخير منها الذي هو عند التحقيق كالمتضمن لهبوط جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلبسا بزي عجيب أخبر بأنه زي بني العباس ومن منع التلبس بلباس الأعداء بقول مطلق كالأخير منها الذي هو عند التحقيق كالمتضمن لهبوط جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلبسا بزي عجيب أخير بأنه زي بني العباس بمنزلة المبين لعنوان الحكم الكراهي وموضوعه المعلق عليه أن كراهة لبس السواد ليست من حيث كونه لبس سواد تعبدا.
وإلا لما استثنى منه (1) من نحو الخف والعمامة والكساء بل إنما هي من حيث كونه زي أعداء الله سبحانه الذين اتخذوه من بين سائر الألوان ملابس لهم فيكون الممنوع عنه حينئذ التزي بزيهم والتشبه بهم الذي منه التلبس بما اتخذوه ملبسا لا نفسهم الذي لبس منه الكساء والعمامة وغيرهما مما استثنى منه في النصوص المتقدم إليها الإشارة.
ومعلوم أن عنوان التشبه بهم ونحوه من التزي بزيهم لا يتأتى مع كون القصد من ذلك غيره (2) بل الدخول في عنوان هو في نفسه
Bogga 35
مطلوب من حيث هو كذلك مندوب شرعا وهو التلبس بلباس المصاب المعهود في العرف والعادة قديما وحديثا للتحزن على مولانا الحسين صلوات الله عليه في أيام مأتمه كما يرشد إليه ما مر من حديث لبس نساء أهل البيت السواد بعد قتله عليه السلام في مأتمه المتضمن كما عرفت لتقرير الإمام عليه السلام لذلك إذ لولا كون لبس السواد من التلبس بلباس المصاب المعهود من قديم الزمان في العرف والعادة لما اخترن ذلك على غيره مع معلومية كون غرضهن من ذلك ليس إلا التحزن به عليه عليه السلام.
هذا مع أن في النساء مثل الصديقة الصغرى زينب بن علي صلوات الله عليها التي قال في حقها ابن أخيها الإمام السجاد عليه السلام في الحديث المعروف حينما كانت تخطب وتخاطب القوم الفجرة بعد أن أدخلوهم الكوفة بتلك الحالة الشنيعة مخاطبا لها اسكتي يا عمة فأنت
Bogga 36
بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة (1) وكفاها بذلك ونحوه (2) مما لا يعد فخرا وعلما وقدرا.
فكيف يخفى على مثلها مع تلك الجلالة وعظم الشأن والقدر والبالة تلك الكراهة الشديدة المستفادة من الأدلة فإن هو إلا لعدم تحقق ذلك العنوان الغير المحبوب.
في نحو هذا التلبس المطلوب من حيث كون المقصود منه عنوانا آخر غير التشبه والتزي بزي الأعداء:
بل التحقيق أنه لا يتأتى العنوان المكروه إلا مع غير عنوان التلبس بلباس الحزن في المأتم من سائر الأغراض المستحسنة الممدوحة عرفا وشرعا كما لو كان المقصود منه التجمل به مثلا لو كان مما يحصل به ذلك كلبس جبة خز دكناء كما ورد في الحديث المروي عن أبي جعفر عليه السلام بسند معتبر في الوسائل (1).
Bogga 37
قال: قتل الحسين (ع) وعليه جبة خز دكناء (1):
ولعل المقصود من لبسه عليه السلام إياها فإنه على تقديره أمر ممدوح مستحب شرعا كما ورد في الأخبار المستفيضة (2) أو غيره مما. يخفى علينا ولا يخفى عليه صلوات الله عليه.
ولعل منه لبسه للتقية عن المخالف فإنه أيضا من المغير لذلك العنوان المكروه لا أنه مخصص بعموم أدلة التقية وعموم الضرورات تبيح المحظورات ونحوهما إذا التخصيص فرع دخول المستثنى في المستثنى منه.
وعلى ما ذكرناه ليس ذلك مما يشمله عموم العنوان المكروه
Bogga 38
ليخصص بها ولعل في قوله عليه السلام أما أني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار:
إشارة لطيفة إلى ذلك أي لا يتوهم المتوهم أني ألبسه ولا أعلم أنه من لباس أهل النار بل ألبسه لكن لا للتلبس بلباسهم بل لغرض آخر لا يتأتى معه ذلك فلا يكون من المكروه والله أعلم.
هذا: وفي الوسائل (1) عن العلل بسنده المتصل إلى داود الرقي.
قال: كانت الشيعة تسئل أبا عبد الله عليه السلام عن لبس السواد قال: فوجدناه قاعدا وعليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن ثم فتق ناحية منه وقال أما أن قطنه أسود وأخرج منه قطنا أسود: ثم قال: بيض قلبك وألبس ما شئت (2).
وفيه كما ترى إشارة لطيفة إلى ما أشرنا إليه فكأنه صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أراد بقوله ببيض قلبك أنه بيضه بنور معرفتنا وولايتنا والتشبه بنا وبموالينا وألبس حينئذ ما شئت فلا بأس به ولو كان أسود: فهو بعد التأمل فيه والتحقيق بالنظر الدقيق مبين للمراد من كراهة لبس السواد التي تضمنتها النصوص السابقة على اختلاف مضامينها:
وبالجملة الإنصاف يقتضي الاعتراف بعدم شمول أدلة كراهة لبس السواد بعد الإحاطة بما ذكرناه لو كان المقصود منه التحزن
Bogga 39
بذلك على مولانا الحسين عليه السلام في أيام مأتمه بعد ما عرفت من كونه هو المعهود في العرف والعادة من قديم الزمان لكل مفقود عزيز جليل لهم سيما بعد صيرورته من شعار الشيعة قديما وحديثا من علمائهم فضلا عن غيرهم بل ربما يشعر بذلك أشعارا بليغا الحديث الذي رواه خالنا العلامة المجلسي رحمة الله في زاد المعاد (1) في فضل يوم التاسع من أول الربيعين وعظم شأنه وقدرة عند الأئمة عليهم السلام عن الشيخ الجليل القدر العظيم المنزلة أحمد بن إسحاق القمي عن مولانا العسكري عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه وعليهم الصلاة والسلام أن لهذا اليوم من عظم قدرة عند الله وعند رسوله وخلفائه عليهم السلام سبعين اسما وعدها واحدا بعد واحد وجعل من جملتها المناسب ذكره في هذا المقام أنه يوم نزع لباس السواد اظهارا للفرح والسرور المطلوب فيه للمؤمنين الذي لا يناسبه لبس السواد فيه (2).
ولا يخفى ما فيه من الإشعار بل الظهور في معهودية لبس السواد عند الخواص وهم الشيعة قبل هذا اليوم لعدم شمول الأمر بالنزع لغيرهم بالضرورة ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا لمفقود عزيز وهل هو إلا للتحزن على ما جرى على مولانا الحسين عليه السلام وأهل بيته في الشهرين
Bogga 40
المعلومين الذين جرت عادت نوع الشيعة على لبس السواد فيهما من قديم الزمان لأجله وإن احتمل كون المراد منه مطلوبية إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم للخواص الذي لا يناسبه لبس السواد ولو كان لغيره عليه السلام ممن فقد منهم إلا أن ما ذكرناه لعله أظهر إلى المراد.
وعلى كلا التقديرين يدل دلالة وافية على أنه لباس حزن متعارف لسه بين الناس لمن فقد منهم ممن ينبغي له ذلك فيشمله حينئذ عموم ما دل على مطلوبية شعار الحزن والتحزن عليه في مأتمه عليه السلام بما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة بالأخبار المستفيضة البالغة حد الاستفاضة بل المتواترة معنى الدالة على ذلك على اختلاف مواردها ومضامينها من غير حاجة إلى ثبوت كل فرد ومصداق منه بالخصوص بدليل مخصوص (1) بل يكفي مجرد كونه مما يصدق عليه ذلك في العرف والعادة سيما لو كان مما جرت عليه السيرة كما نحن فيه.
ومن هنا ينفتح باب واسع لتجويز مثل الطبول والشيپور ونحوها من الآلات التي تضرب حال الحرب لهيجان العسكر في عزاء ومأتم مولانا
Bogga 41
الحسين أرواحنا له الفداء المتعارف ذلك في أعصارنا (1) سيما بين
Bogga 42
الأتراك من الشيعة الذي له تأثير غريب في هيجان الأحزان والإبكاء والصياح والنياح بحيث تراهم يخرجون بذلك عن الحالة الاختيارية وكذلك البوق المتداول بين نصف الدراويش ونحو ذلك مما تداولها عوام الشيعة في مأتم مولانا الحسين عليه السلام مما لا دليل على الحرمة سوى كونه من آلات اللهو المحرم بعمومه من حيث كونه لهوا لا لحرمته ذاتا كاللعب
Bogga 43