Injad Fi Abwab Jihad
الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه
Tifaftire
(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)
Daabacaha
دار الإمام مالك
Goobta Daabacaadda
مؤسسة الريان
Noocyada
Fiqiga
وقد روي عن مالكٍ في الأجير هذه الأقوال الثلاثة (١) . ولم يُختلف عنه أنه إن لم يقاتل ولم يشهد، فلا شيء له، وقول مالك في إحدى الروايات عنه: لا يُسهم للأجير والتاجر إلا أن يُقاتِلا (٢)، هو قول أبي حنيفة وأصحابه (٣) .
ومن قول مالك: إنه يُسهم لكلِّ من قاتل إذا كان حُرًّا (٤)، وهو قول أحمد بن حنبل (٥)،
(١) انظر تفصيل ذلك في: «النوادر والزيادات» (٣/١٨٧-١٨٩) .
(٢) انظر: «المدونة» (١/٣٩٣)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «الكافي» لابن عبد البر (٢١٤) .
فإن كان التاجر خرج للجهاد والتجارة معًا، فينبغي أن يُسهم له إذ حضر الوقعة، سواء قاتل، أم لا. وانظر: «عيون المجالس» (٢/٧٢٠)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/١٩٢)، «أحكام القرآن» لابن العربي (١/١٩٢) .
(٣) انظر: «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف (ص ٤٤)، «بدائع الصنائع» (٧/١٢٦)، «الاستذكار» (١٤/١١٠) .
وهو قول الشافعي في التاجر؛ قال: «ويُسهم للتاجر إذا قاتل» .
انظر: «مختصر المزني» (ص ٢٧٠) .
(٤) قال مالك في «الموطأ» (ص ٢٨٧-ط. دار إحياء التراث العربي) في كتاب الجهاد (باب جامع النفل في الغزو)، قال في الأجير في الغزو: «إنه إن كان شهد القتال، وكان مع الناس عند القتال، وكان حُرًّا: فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك: فلا سهم له، وأرى أن لا يُقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار» ا. هـ. كلامه ﵀.
وهذا مذهب الليث بن سعد. انظر: «النوادر والزيادات» (٣/١٨٨، ١٨٩)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٤٢)، «الاستذكار» (١٤/١٠٩-١١٠)، «تفسير القرطبي» (٨/١٦، ١٧)، «نيل الأوطار» (٧/٣٠٣)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٦) .
(٥) هذه إحدى الروايتين عنه. انظر: «الإنصاف» (٤/١٦٣-١٦٤)، «المحرر» (٢/١٧٦) .
وفي رواية عنه: لا يُسهم له على كل وجه. انظر: «المغني» (٨/٤٦٧-٤٦٩) .
وبه -أي: الرواية الأخرى عن أحمد- قال أشهب، وقال ابن القصار في الأجير: لا يُسهم له وإن قاتل. أفاده القرطبي في «التفسير»، ثم قال: «وهذا يرُدّه ...»، وذكر حديثًا، أخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب غزوة ذي قرد وغيرها) (رقم ١٨٠٧) عن سلمة بن الأكوع، ضمن حديثٍ طويل، قال فيه سلمة: «كنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه، وأحسُّه، وأخدمه، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي، مهاجرًا إلى الله ورسوله ﷺ»، وذكر حديثًا طويلًا جدًّا، في آخره: «ثم أعطاني رسول الله ﷺ سهمين، سهم الفارس، وسهم الرَّاجل، فجمعهما لي جميعًا» . =
1 / 384