370

Injad Fi Abwab Jihad

الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه

Tifaftire

(مشهور بن حسن آل سلمان ومحمد بن زكريا أبو غازي) (ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره)

Daabacaha

دار الإمام مالك

Goobta Daabacaadda

مؤسسة الريان

Noocyada

Fiqiga
الإسهام)، ذِكرًا يأتي على توجيه ما مضى في هذا الضرب من الأقوال، وما يتبيَّن به في ذلك وجه الصواب إن شاء الله تعالى- (١) .
فصلٌ
وأما التاجر والأجير يكونان في الجيش، فاختلف أهل العلم فيهما على ثلاثة أقوال:
قيل: يُسهم لهما إذا شهدا مع الناس القتال، قاتَلا، أو لم يُقاتِلا (٢) .
وقيل: لا (٣) يُسهم لهما، قاتَلا، أو لم يُقاتِلا (٤) .
وقيل: إن قاتَلا، أسهمَ لهما، وإلا؛ فلا (٥) .

(١) من حضر القتال، مريضًا كان، أو صحيحًا، ممن لا يقاتل، أو ممن يقاتل؛ فلم يقاتل: فلهم سهم المقاتل. وهذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي.
وقال سفيان الثوري: «كل من حضر القتال يُسهم له» . قاله ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٦٨) . وانظر: «الأم» (٤/١٦٤)، «المجموع شرح المهذب» (١٨/١٤٢)، «الفيء والغنيمة» (ص ١٣٩) .
(٢) وهذا مذهب: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، في: التاجر؛ حضر القتال، قاتل، أو لم يقاتل. وقاله الأوزاعي كذلك، إلا القديديين، وهم: السفار، والبيطار، والحداد، ونحوهم. ذكر ذلك ابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٦٨) . وهو إحدى الروايتين عن أحمد في الأجير، كما سنذكره بعد. وانظر: «الاستذكار» (١٤/١١٠) .
(٣) أثبتها أبو خبزة: «لم» . وكتب في الهامش: «كذا، ولعلَّ الصواب: ... يُسهم ...»، والكلام قبلها وبعدها مطموس.
(٤) أي: لا يُسهم لهما إذا كانوا مشتغلين باكتسابهم. كما سينقله المصنف عن القاضي عبد الوهاب.
انظر: «الرسالة» (ص ١٩٠)، «التفريع» (١/٣٦٠)، «المعونة» (١/٦١٣)، «الذخيرة» (٣/ ٤٢٩)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٦)، «البيان والتحصيل» (٢/٥٧١)، «تفسير القرطبي» (٨/١٦-١٧) .
وهي رواية أخرى عن أحمد؛ كما في «المغني» (٨/٤٦٧) .
وبه قال أشهب. وقاله ابن القصَّار في الأجير. أفاده القرطبي في «التفسير» (٨/١٧) .
(٥) لأنه ممن خوطب بالجهاد، فإذا قاتل أسهم له، كغير الأجير، ولأنه ليس في كونه أجيرًا أكثر من أنه عاوض على منافعه، وذلك لا يمنع السهم له إذا قاتل، كالذي يحج ومعه تجارة، أو يؤاجر نفسه للخدمة في ذلك لا يمنعه صحة الحج. انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/٤٣٦- بتحقيقي) .
وهو مذهب مالك، في التاجر خاصَّة.

1 / 383